1148

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الطرد، بالمقيد بمرة يفعل، كما إذا قال: «حجوا»، ثم قال: «أوجبت عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة»، فمرة واحدة لفظ دال على أن مثل الحكم الثابت بقوله: «حجوا» زائل على وجه لولا «مرة واحدة» لكان ثابتًا «أوجبت عليكم الحج في جميع السنين».
قال: (والإجماع على الجواز، والوقوع.
وخالفت اليهود في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.
لنا: القطع بالجواز، وإن اعتبرت المصالح، فالقطع أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، وفي التوراة: أن آدم كان يزوج بناته بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق.
واستدل: بإباحة السبت ثم تحريمه، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم، وبجواز الأختين ثم التحريم.
وأجيب: بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ).
أقول: اتفقت الشرائع على جواز النسخ، وخالف بعض اليهود كالشمعنية، ومنهم من جوزه عقلًا ومنعه سمعًا كالعنانية منهم.
ومنهم من جوزه عقلًا وسمعًا كالعيسوية.

3 / 375