1139

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال: (النسخ: الإزالة، نسخت الشمس الظل.
والنقل: نسخت الكتاب، ونسخت النحل، ومنه المناسخات.
فقيل: مشترك، وقيل: للأول، وقيل: للثاني.
وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
فيخرج: المباح بحكم الأصل، والرفع بالنوم والغفلة، ونحو: «صلّ إلى آخر الشهر».
ونعني بالحكم، ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعًا.
فلا يرد: الحكم قديم فلا يرتفع؛ لأنا لم نعينه، والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب، وهو المعنى بالرفع).
أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، شرع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع، وهو النسخ.
وهو في اللغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته.
والنقل أيضًا، وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه، ومنه: نسخت النحل إذا حولتها من خلية إلى خلية.
ومنه: المناسخات في المواريث، بانتقالها من قوم إلى قوم.
ومنه: نسخ الكتاب، لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في الآخر، وإلا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة.

3 / 366