1131

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته، ولذلك وجب الحدّ عند مالك، وأحمد ولولا مفهوم اللقب لما تبادر.
الجواب: أن فهم ذلك من القرائن الحالية وهي الخصام، وإرادة الإيذاء والتقبيح، وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي كون اللفظ ظاهرًا فيه لغة.
قال: (وأما الحصر بإنما، فقيل: لا يفيد، وقيل: منطوق، وقيل: مفهوم.
الأول: إنما زيد قائم، بمعنى: إن زيدًا، والزائد كالعدم.
الثاني: ﴿إنما إلهكم الله﴾ بمعنى: ما إلهكم إلا الله، وهو المدعى.
وأما مثل: «إنما الأعمال بالنيات»، و«إنما الولاء» فضعيف؛ لأن العموم فيه بغيره، فلا يستقيم لغير المعتق، ولا ظاهرًا).
أقول: اختلفوا في تقييد الحكم بإنما، فذهب القاضي، والغزالي إلى أنه ظاهر في الحصر.
وذهب الحنفية، وبعض من أنكر دليل الخطاب إلى أنها تفيد الحصر.

3 / 358