1126

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأيضًا: يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
اعترض: قد يكون سببًا.
قلنا: أجدر إن قيل بالاتحاد، والأصل عدم إن قيل بالتعدد.
وأورد: ﴿إن أردن﴾.
وأجيب: بأن الأغلب، أو معارضة الإجماع).
أقول: أما مفهوم الشرط فحجة عندنا، وقال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة، كابن سريج، وأبي الحسين البصري.
ومنعه القاضي أبو بكر منّا، وعبد الجبار من المعتزلة، كما منعا مفهوم الصفة.
وفصّل البصري هناك، ومنع هنا مطلقًا.
احتج القائل به: بما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف، فينقل إلى هنا بعينه؛ لأن مرجع الشرط أنه وصف، واختص بدليل آخر وهو: أنه إذا ثبت أنه شرط، يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط؛ إذ لا معنى للشرط

3 / 353