1118

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الجواب: منع فهمه ذلك؛ لأن السبعين للمبالغة، فما زاد عليها فهو مثلها في الحكم، لا سيما وآخر الآية: ﴿ذلك بأنهم كفروا﴾.
قال الزمخشري: خيل بما قال إظهارًا لغاية رحمته ورأفته بمن بعث لأمته ودعا لأمته إلى ترحم بعضهم على بعض.
سلمنا فهمه ذلك، لكن لا نسلم أنه فهمه من تخصيص السبعين بالذكر ولعله باق على أصله؛ لأن الأصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة الإجابة، ففهم من حيث إنه الأصل؛ لأنه لما أخرج السبعين بقي ما زاد على الأصل.
واعلم أن فهم المبالغة من الفهم من البقاء على الأصل متنافيان، ولذلك أتى بأو دون الواو، ولما كان كل من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم الصفة، حسن إيراده، أو لأن العدد وصف للمعدود.
واستدل أيضًا: بما في الصحيح من قول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمِنّا؟ وقد قال تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾، فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ

3 / 345