1116

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الاختصاص به دون غيره، أما الملازمة؛ فلأنه لا معنى للحصر إلا الاختصاص دون غيره، وأما انتفاء التالي؛ فلأنه يفيد اختصاص الحكم بالمذكور قطعًا.
والجواب أيضًا: إن عنى أن لفظ (السائمة) منتف عن المعلوفة سلمنا، وليس محل النزاع، وإن عنى أن ما يتعلق بالسائمة من الحكم منتف عن المعلوفة فممنوع، بل لا دلالة للفظ عليه إثباتًا ولا نفيًا، ولا يلزم من عدم الحكم فيه الحكم بالعدم فيه، فلا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة في السائمة، عدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه - الذي هو معنى الاختصاص - دلالته على ثبوت الحكم في المذكور ونفيه عما عداه - الذي هو معنى الحصر.
ثم دليل الإمام والذي قبله منقوضان بمفهوم اللقب؛ لأنهما يجريان فيه مع أنه باطل اتفاقًا، بأن يقال في اللقب: لو لم يكن للحصر لكان للاشتراك، ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص.
واستدل أيضًا: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية فضلاء، ولا شيء يقتضي التخصيص مما تقدم، نفر الشافعية، ولولا فهمهم نفي الفضل عن غير المذكور لما نفروا.
الجواب: منع الملازمة، والنفرة إما للتصريح بغيرهم وتركهم على الاحتمال، كما تنفر من التقديم في الذكر لاحتمال أن يكون للتفضيل، وإن

3 / 343