1077

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أقول: المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة، اختلفوا في جواز التدريج، أو لابد أن يبين جميع ما خصّ من العام جملة، ولا يجوز أن يبين شيئًا فشيئًا، والمختار الجواز.
لنا: قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾، ثم بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج، والذي في الإحكام بدل العبد: العسيف ولم يثبت أن النبي ﵇ خصّ عنه العبد، ولم يثبت التدريج.
والثابت أنه ﵇ قال: «ألحق خالدًا - حين رأى امرأة مقتولة - فقل له: لا تقتل امرأة، ولا ذرية، ولا عسيفًا».
وآية الميراث وهي: ﴿يوصيكم الله﴾، بين ﵇ إخراج نفسه بقوله: «لا نورث»، وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج.
قالوا: تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من الشارع.

3 / 304