1059

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

يكون بيانًا لذلك المجمل، فإما أن يتفقا أو يختلفا.
فإن اتفقا، كما لو كان طاف بعد نزول آية الحج طوافًا واحدًا وأمر بطواف واحد، فإن عرف المتقدم منهما فهو البيان لحصوله به، والثاني تأكيد، وإن جهل فالبيان أحدهما من غير تعيين.
وقيل: إن كان أحدهما أرجح، تعين المرجوح للتقديم فكان بيانًا، والراجح للتأكيد؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا.
وأجيب: بأن ذلك إنما يلزم في المفردات، نحو: «جاءني القوم كلهم»، أما المؤكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد، فإن الثانية - وإن كانت أضعف -[أو] استقلت؛ فإنها بانضمامها إلى الأولى تفيدها تأكيدًا لمضمونها في النفس وزيادة تقرير.
أما لو اختلفا، كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد، فالمختار أن لقول هو البيان، والفعل ندب له، أو واجب عليه يختص به، ولا فرق بين أن يكون القول متقدمًا أو متأخرًا؛ لأنه جمع بين الدليلين، وهو أولى من إبطال أحدهما.
وقال أبو الحسين: المتقدم منهما هو البيان.
وهو باطل؛ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان الفعل هو المتقدم مع إمكان

3 / 286