1047

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فهو عند كل فريق ظاهر في شيء.
وفيه نظر؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة، وفي آخر على نفي الكمال، سلمنا أنه متردد بينهما، لكن لا على السواء، بل نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات.
قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.
لنا: أن اليد حقيقة إلى المنكب، لصحة بعض اليد لما دونه، والقطع إبانة المتصل، فلا إجمال.
واستدل: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب، لزم الإجمال.
وأجيب: لو لم يكن لزم المجاز
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ، وحقيقة أحدهما، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح، وبأنه لا يكون مجملًا أبدًا.
قالوا: تطلق اليد على الثلاثة، والقطع على الإبانة والجرح، فثبت الإجمال.
قلنا: لا إجمال مع الظهور).
أقول: لا إجمال في آية السرقة، خلافًا لبعض الأصوليين.
لنا: لو كان، لكان إما في اليد أو في القطع، لكن اليد حقيقة إلى

3 / 274