1045

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قلنا: مختلف للاختلاف، ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا).
أقول: نحو قوله ﵇: «لا صلاة إلا بطهور»، ثبت بهذا اللفظ عند الدارقطني، ومثله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مما ينفى فيه الفعل - والمراد صفته - لا إجمال فيه، خلافًا للقاضي والبصري.
لنا: إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال فلا إجمال؛ لأنه يصير منقولًا عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا إجمال.
وإن ثبت عرف شرعي، فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي إضمار الفائدة، نحو: «لا علم إلا ما نفع»، أي لا فائدة في علم لا نفع فيه، ولا فائدة لصلاة بغير طهور، فلا إجمال.
ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي، فالأولى حمله على نفي الصحة دون نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به، بخلاف ما لا

3 / 272