1042

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأما الباء للتبعيض فأضعف).
أقول: لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برؤسكم﴾، خلافًا لبعض الحنفية.
لنا: أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل، فإن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض، اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض، كما هو مذهب مالك، والقاضي، وابن جني.
وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض، اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ، كما هو مذهب الشافعي، وعبد الجبار، وأبي الحسين، فلا إجمال بوجه.
وفي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإجمال والقول بالعرف في البعض؛ لأن الأصل عدم النقل، فيثبت مذهبه.
قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض: إن العرف في مسحت يدي بالمنديل، إنما هو للبعض، لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه.

3 / 269