1015

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

لنا: أن سكوته دليل الجواز.
فإن لم يتبين، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).
أقول: إذا علم ﷺ بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصًا للفاعل، فإن تبين معنى يكون علة لتقريره ﵇، حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى، إما بالقياس، وإما بقوله ﵇: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد، كان ذلك ناسخًا للعام، على القول بأن القياس ينسخ.
لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل، إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الأدلة، أما إذا لم يتبين معنى هو العلة، فالمختار لا يتعدى إلى غيره، لتعذر دليله، أما القياس فظاهر، وأما «حكمي على الواحد»، فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية، بخلاف ما لو خصصنا كان جمعًا بين الأدلة،

3 / 242