1013

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الوصال أو الاستقبال للحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعل، فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ، وإن ثبت بعام، فالمختار تخصيصه بالأول.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن التخصيص أولى للجمع.
قالوا: الفعل أولى لخصوصه.
قلنا: الكلام في العمومين).
أقول: فعله ﷺ مخصص للعموم عندنا، وعند الشافعية، والحنفية، خلافًا للكرخي، كما لو قال: الوصال، أو استقبال الحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعل ذلك، فهو مبين أنه غير مراد في العموم، هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص، أما لو ثبت فهو نسخ لتحريمه بالنسبة إلينا.
والظاهر: أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء؛ لأنه استدبر في

3 / 240