194

Tuhfat Fuqaha

تحفة الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

للصَّلَاة سَاهِيا أَو بتغيير فَرضهَا وَتخرج الْمسَائِل على هَذَا إِذا ترك الْقعدَة الأولى سَاهِيا وَقَامَ حَتَّى لَا يقْضِي تجب السَّجْدَة بِتَرْكِهَا لِأَنَّهَا وَاجِبَة وَإِذا قعد فِي مَوضِع الْقيام أَو قَامَ فِي مَوضِع الْقعُود أَو ركع فِي مَوضِع السُّجُود أَو سجد فِي مَوضِع الرُّكُوع أَو ركع ركوعين أَو سجد ثَلَاث سَجدَات سَاهِيا يجب عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو لِأَنَّهُ وجد تَغْيِير الْفَرْض من التَّأْخِير عَن مَكَانَهُ أَو التَّقْدِيم على مَكَانَهُ وَكَذَا إِذا ترك سَجْدَة من رَكْعَة سَاهِيا فَتذكر فِي آخر الصَّلَاة سجدها وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو لِأَنَّهُ أَخّرهَا عَن موضعهَا وَإِذا قَامَ من الرَّابِعَة إِلَى الْخَامِسَة قبل أَن يقْعد قدر التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ أَن يعود وَيسْجد لِأَنَّهُ ترك الْفَرْض عِنْد مَوْضِعه وأخره عَن مَكَانَهُ وَإِن قَامَ بَعْدَمَا قعد قدر التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يعود وَتجب السَّجْدَة لِأَنَّهُ أخر السَّلَام وَالْخُرُوج عَن الصَّلَاة بِفِعْلِهِ فرض عِنْد أبي حنيفَة وَلَو ترك تَعْدِيل الْأَركان سَاهِيا أَو القومة الَّتِي بَين الرُّكُوع وَالسُّجُود يجب عَلَيْهِ السَّهْو لِأَنَّهُ غير الْفَرْض وَترك الْوَاجِب وَيخرج على هَذَا الأَصْل أَيْضا أَن من شكّ فِي صلَاته فتفكر فِي ذَلِك حَتَّى استيقن قَالَ إِن طَال تفكره بِحَيْثُ يُمكنهُ أَدَاء ركن من أَرْكَان الصَّلَاة تجب عَلَيْهِ السَّجْدَة وَإِن كَانَ دون ذَلِك لَا يجب لِأَن التفكر الطَّوِيل مِمَّا يُؤَخر الْأَركان عَن موضعهَا والفكر الْقَلِيل مِمَّا لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ فَجعل كَأَن لم يكن ثمَّ الحكم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا وَقع الشَّك بَين أَن صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا

1 / 210