67

Tuhfat Dhakirin

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Publisher

دار القلم-بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٨٤

Publisher Location

لبنان

وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث حَفْصَة بنت سِيرِين فِي خُرُوج النِّسَاء يَوْم الْعِيد وَفِيه وليشهدن الْخَيْر ودعوة الْمُسلمين فَهَذَا دَلِيل على أَن مجامع الْمُسلمين من مَوَاطِن الدُّعَاء (قَوْله وَعند تغميض الْمَيِّت) أَقُول الدَّلِيل على ذَلِك مَا أخرجه مُسلم وَأهل السّنَن من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت دخل رَسُول الله ﷺ على أبي سَلمَة وَقد شقّ بَصَره فاغمضه فَقَالَ إِن الرّوح إِذا قبض تبعه الْبَصَر فَضَجَّ نَاس من أَهله فَقَالَ لَا تدعوا على أَنفسكُم إِلَّا بِخَير فَإِن الْمَلَائِكَة يُؤمنُونَ على مَا تَقولُونَ ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلمَة وَأَرْفَع دَرَجَته فِي المهديين وأخلفه فِي عقبَة فِي الغابرين واغفر لنا وَله يَا رب الْعَالمين وأفسح لَهُ فِي قَبره وَنور لَهُ فِيهِ (قَوْله والحضور عِنْد الْمَيِّت) أَقُول ثَبت هَذَا اللَّفْظ فِي بعض النّسخ وَلم يثبت فِي أَكْثَرهَا وَلَعَلَّ وَجهه مَا أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا حضر الْمُؤمن أَتَت مَلَائِكَة الرَّحْمَة الحَدِيث فَيكون الدُّعَاء عِنْد حُضُور هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة مَقْبُولًا (قَوْله وَعند نزُول الْغَيْث) أَقُول وَجهه مَا تقدم من حَدِيث سهل بن سعد عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ وَتَحْت الْمَطَر وَأخرجه أَيْضا الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكِم من حَدِيثه وَهُوَ حَدِيث صَحِيح وَوَقع فِي بعض النّسخ من هَذَا الْكتاب زِيَادَة وَهُوَ قَوْله وَعند الزَّوَال فِي يَوْم الْأَرْبَعَاء وَلم تثبت فِي أَكثر النّسخ وَوجه ذَلِك أَنه ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فصل فِي أَمَاكِن الْإِجَابَة وَهِي الْمَوَاضِع الْمُبَارَكَة (وَلَا أعلم دَلِيلا فِي ذَلِك ورد عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد إِن الدُّعَاء مستجاب عِنْد رُؤْيَة الْكَعْبَة) (قَوْله وَهِي الْمَوَاضِع الْمُبَارَكَة) أَقُول وَجه ذَلِك أَنه يكون فِي هَذِه الْمَوَاضِع

1 / 71