190

Tuhfat Dhakirin

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Publisher

دار القلم-بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٨٤

Publisher Location

لبنان

وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود نَحوه أَيْضا وَفِي إِسْنَاده يحيى بن زَكَرِيَّاء بن أبي الحواجب وَهُوَ ضَعِيف وَأخرج مُحَمَّد بن نصر عَن أنس نَحوه أَيْضا وَأخرج الْبَزَّار عَن أبي أُمَامَة نَحوه أَيْضا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا وَورد مَا يخلف الايتار بِثَلَاث فَأخْرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا توتروا بِثَلَاث أوتروا بِخمْس أَو سبع وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب وَقَالَ رجال إِسْنَاده كلهم ثِقَات وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَصَححهُ قَالَ ابْن حجر وَرِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا يضرّهُ وقف من وَقفه وَأخرجه أَيْضا مُحَمَّد بن نصر من حَدِيثه بِلَفْظ لَا توتروا بِثَلَاث تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب وَلَكِن أوتروا بِخمْس أَو سبع أَو تسع أَو بِإِحْدَى عشرَة أَو بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ الْعِرَاقِيّ وَإِسْنَاده صَحِيح وَأخرجه عَنهُ أَيْضا من طَرِيق أُخْرَى صححها الْعِرَاقِيّ أَيْضا وَأخرج مُحَمَّد بن نصر عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ الْوتر سبع أَو خمس وَلَا نحب الثَّلَاث بترا وَصحح إِسْنَاده الْعِرَاقِيّ أَيْضا وَأخرج مُحَمَّد بن نصر عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت الْوتر سبع أَو خمس وَإِنِّي لأكْره أَن يكون ثَلَاثًا بترا وَصَححهُ الْعِرَاقِيّ قَالَ مُحَمَّد بن نصر لم نجد عَن النَّبِي ﷺ خَبرا ثَابتا أَنه أوتر بِثَلَاث مَوْصُولَة قَالَ نعم ثَبت عَنهُ ﷺ أَنه أوتر بِثَلَاث لَكِن لم يبين الرَّاوِي هَل هن مَوْصُولَة أَو مفصولة وَقد جمع بَين هَذَا الْأَحَادِيث بِحمْل النَّهْي على الايتار بِثَلَاث على أَنَّهَا بتشهدين فِي وَسطهَا بعد رَكْعَتَيْنِ وَفِي آخرهَا قبل التَّسْلِيم لمشابهتها بذلك لصَلَاة الْمغرب وَحمل الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الايتار بِثَلَاث على أَنه لَا تشهد فِيهَا أَوسط بل كَانَت بتشهد فِي وَاحِد فِي آخرهَا وَقيل يجمع بَين الْأَحَادِيث بِحمْل النَّهْي على الْكَرَاهَة وَالْأولَى ترك الايتار بِثَلَاث وَقد جعل الله فِي الْأَمر سَعَة فيوتر بِوَاحِدَة أَو بِخمْس أَو بِسبع أَو بتسع والايتار بِسبع ثَابت فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من حَدِيث عَائِشَة ﵂

1 / 194