325

اجامع لذكر الجماع.. ودكر اسماء النكاح ألح من كانت له قوصره يأعل منهاعل يوم مر القوصرة. إناء يجعل فيه التمر اقال ابن السيد في (الاقتضاب) . هو كناية عن المرأة 9253) ومثله: افلح من كان له مزخة يزخها تع ينام الفق الزخ: النكاح، يقال: زخ المرأة يزخها، والفخة: نومة فيها فحيح ي صصوت.

اقال بعضهم حكم علي - رض - في هذا الرجن، وهو المرة الواحدة اين اليوم والليلة، هو القدر المتوسط في هذا الباب، وهو أعدل الأتياء، وأقله ما حكم به عمر بن الخطاب(10) -رض - وهو المرة الواحدة في كل طهر ولا حد لأكثره وإنما هو بحسسب المزاج والقدرة.

2926 عبد الملك بن حبيب عن عمر - رض - قال اسب المرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في كل طهر مرة، وذكر ذك في حديث رفعه إلى النبي - - قال يكفي المرأة المؤمنة الوقعة في الشهر) .

927) قال محمد بن يحيي ين حسان عاتبت جدتي جدي في قلة الباه فقال لها: بيني وبينك قضاء عمر ابن الخطاب. قالت. وما قضاء عمر اقال. قضى أن الرجل إذا أتى امرأته في كل طهر مرة فقد أدى لها قها في ذلك، فقالت له 2925 اللسان (محح) ، فرق فطرب، ص 78 ، التقفية، ص 297، والامتاع والمؤاسسة، ج 3،.

359 (16) ابطر الهقرة [2927 2927 العقد ح 6، ص 141، الشريتي، ح 5، ص 192

Unknown page