14

Tuhfat al-mulūk fī fiqh madhhab al-Imām Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلدًا
٢٠ - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح
٢١ - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد
٢٢ - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل
٢٣ - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ

1 / 33