75

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

من قال: نجس، لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته، لا لحرمته، فكان نجساً كسائر الميتات، فعلى هذا هل ينجس إذا مات؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، قياساً على سائر النجاسات. والثاني: لا، لتعذر الاحتراز، وعلى هذا تفريق ما بين ما يكثر وقوعه كنبات وردان وبين ما يقل وقوعه.

قال: (والحيوانُ كلُّه طاهرٌ إلَّا الكلبَ والخنزيرَ وما تولَّدَ [منهما أو](١) من أحدِهما).

قلت: الحياة سبب الطهارة، لأنها تحفظ صحة الحيوان، وتزيل عنه العفونة المستقرة، واستثنى الكلب لقوله ﷺ: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرات: إحداهن بالتراب))(٢)، ولفظة الطهور في لسان حملة الشريعة لها معنيين: طهارة الحدث، وطهارة الخبث. ولا حدث على الإناء فتعين أن يكون طهارة الخبث، فدل على نجاسة فمه. وكل من قال بنجاسة فمه قال بنجاسته، لأنه أشرف أعضائه، فأما نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب من باب أولى، فإن الرخصة وردت في اقتناء الكلاب للزرع والضرع، ولم يرخص في

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٤/١ رقم ١٧٢) بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. ومسلم (٢٣٤/١ رقم ٩١/٢٧٩) بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

أما لفظ أخراهن فقد ورد في سنن الترمذي (١٥١/١ رقم ٩١) وفيه: أولاهن أو أخراهن بالتراب.

79