53

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Investigator

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والوضوءُ قبلةُ) لفعله ﷺ(١).

قال: (والمُوالاةُ [وتقديم اليمنى على اليسرى](٢)) قياساً على الوضوء.

فصل

(الاغتسالاتُ المسنونةُ سبعةَ عشرَ [غسلاً](٣) غُسلُ الجُمعةِ) لقوله ﷺ: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم))(٤) أي من بلغ سن الاحتلام، وقوله واجب أي واقع، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَتْ جُنُوبُهَا﴾(٥) ويدل [عليه](٦) قوله ﷺ: ((من توضأ للجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)(٧).

(١) نظر تخريج أحاديث الغسل المتقدمة.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من نسخ المتن.

(٤) أخرجه البخاري (٣٤٤/٢ رقم ٨٥٨) وأطرافه في (٨٧٩، ٨٨٠، ٨٩٥، ٢٦٦٥)، ومسلم (٢/ ٥٨٠، ٥٨١ رقم ٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً.

(٥) سورة الحج، آية: ٣٦.

(٦) في الأصل: ((على)) والمثبت هو الصواب.

(٧) أخرجه الترمذي (٣٦٩/٢ رقم ٤٩٧)، والنسائي (٩٤/٣ رقم ١٣٨٠)، وأبوداود (٢٥١/١ رقم ٣٥٤) وأحمد (٨/٥، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.

قال ابن حجر في الفتح (٣٦٢/٢) بعد أن ذكر الحديث ((ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة - أي هذه الرواية - أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن =

57