Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Investigator
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shafi'i Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AHتحفة اللبيب في شرح التقريب
Investigator
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
((الماء من الماء))(١) وقبل البول وبعده سواء لعموم الخبر. وماء الرجل ثخين أبيض دفاق، له رائحة كرائحة الطلع، وماء المرأة أصفر رقيق يعرف بالتذاذه.
قال: (والموتُ) وسيذكر في باب غسل الميت إن شاء الله تعالى.
قال: (وثلاثةٌ تختصُّ بهَا النساءُ وهيَ الحيضُ والنفاسُ) بلا خلاف (والولادةُ) على المذهب لأنه إذا خرج واجد المني وهو أصل الولد، فلأن يجب بخروج الولد أولى. وقيل: لا تجب لأن الأحداث لا تجب بالقياس.
(وفرائضُ الغسلِ [ثلاثةُ أشياء](٢): النِّيَّةُ) لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(٣).
قال: (وإزالةُ النَّجاسةِ إنْ كانتْ [على بدنهِ](٤)) لما روي في صفة غسله ﷺ: ((أنه أفرغ على يديه فغسلهما، ثم استنجى ثم توضأ/ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على شقه الأيمن، ثم على شقه
٤/ب
(١) أخرجه مسلم (٢٦٩/١ رقم ٣٤٣). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وورد أيضاً من حديث أبي أيوب رافع بن خديج.
(٢) في الأصل: ((ثلاث خصال)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) متفق عليه وقد تقدم تخريجه.
(٤) في الأصل: ((عليه)) والمثبت من نسخ المتن.
55