167

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

المذهب قول: إنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد. وقول: إنما تجب لجموع الوقتين، ويبنى على هذا الخلاف مسائل لا تخفى بفروعها. والرابع: أن الواجب صاع من كل نفس. والخامس: أنها تجب على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى.

قال: (ويزكِّي عَنْ نفسِهِ وعمَّنْ تلزمُهُ نَفَقَتُه مِنَ المُسْلِمِينَ)

قلت: لقوله عليه السلام: ((أدوا زكاة الفطر عمن تمونون))(١ ) فجعلها تابعة النفقة.

قال: (صاعاً من قُوتِ بلدِهِ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((اغنوهم في هذا اليوم عن المسألة))(٢) وإنما يستغني بقوت البلد، وقد ورد الخبر مستوعباً لمعظم الأجناس المتباينة، وما يسد عنه مما يقتات حالة الاختيار، فهو في معناه، فنزل في حق كل شخص شخص على غالب قوت بلده.

قال: ([وقدرُهُ خمسةٌ](٣) أرطالٍ وتُلُثُّ بالعراقيِّ)

قلت: لقوله عليه السلام: ((المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن

(١) أخرجه الدارقطني (١٤٠/٢ - ١٤١ رقم ١١، ١٢) والبيهقي (١٦١/٤) وحسنه الألباني في الإرواء (٣١٩/٣_ ٣٢٠ رقم ٨٣٥)، (٣٣٠/٣ رقم٨٣٩).

(٢) أخرجه الدارقطني (١٥٢/٢ - ١٥٣ رقم ٦٧) والبيهقي (١٧٥/٤) وضعفه الألباني في الإرواء (٣٣٢/٣ رقم ٨٤٤) وانظر نصب الراية (٤٣١/٢ - ٤٣٢).

(٣) في الأصل: ((ووزنه خمس)) والمثبت من المتن.

171