Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
السائة لا زكاة فيها.
قال: (وأمَّا الأثمانُ فشيئانِ: الذهبُ والفضةُ. وشرائطُ وجوب الزكاةِ فيها [خمسةُ أشياءً](١): الإسلامُ والحريةُ والملكُ التامُّ والنصابُ والحولُ).
قلت: لما ذكرناه.
قال: (وأما الزرعُ فتجبُ الزكاةُ فيه [بثلاثة](٢) شرائِطَ: أَنْ يكونَ ممَّا يزرَعَهُ الآدِمِيُّونَ).
قلت: احترازاً عما لا ينبته الآدميون، بل ينبت بنفسه: كالقت، وإن كانت تقتات في بعض الأوقات، كما لا يجب في بعض الحيوانات الوحشية من الظباء وبقر الوحش.
قال: (وأنْ يكونَ قُوتاً مدَّخَراً).
قلت: احترازاً عما لا يكون قوتاً، وإن أنبته الآدميون كالبقول وبذورها والسمسم والحلبة والجلجان وبذر الكتان والبطيخ والسبق والجزر وما أشبه ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أخذ الزكاة من غير الأقوات، لأن الأقوات تعظم منفعتها كالأنعام في الماشية، وأن يكون مما لا يدخر للإقتيات احترازاً عن الخضروات فليس فيها شيء، لما روي
(١) في الأصل: ((خمس)) والمثبت من المتن.
(٢) في الأصل: ((بثلاث)) والمثبت من المتن.
158