Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
قال: (ويُعَزَّى أَهْلُهُ [إلى](١) ثَلَاثَةِ أَيَامٍ مِنْ دَفْنِهِ [ولا يُدْفَنُ اثنانِ في قبرٍ إلَّا لحاجةٍ](٢)).
قلت: التعزية سنة، لقوله عليه السلام: ((من عزى مصاباً فله مثل أجره))(٣). وقال عليه السلام: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزوجة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراً))(٤)، ولا يعتد أحد للتعزية فوق ذلك.
***
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) أخرجه الترمذي (٣٨٥/٣ رقم ١٠٧٣) وابن ماجه (٥١١/١ رقم ١٦٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٥٩/٤) وضعفه الترمذي وكذا الألباني في أحكام الجنائز (١٦٣).
(٤) أخرجه البخاري (٩/ ٤٨٤ رقم ٥٣٣٤، ٥٣٣٥) ومسلم (١١٢٣/٢ - ١١٢٤: رقم ١٤٨٦، ١٤٨٧).
154