Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
وقيل: ((الأحمقُ مَنْ قطعَهُ العُجْبُ عن الاستشارةِ، وقطعَهُ الاستبدادُ عن الاستخارة)).
يُقال: ((ما استُنِبِطَ الصَّوابُ بمثلِ المشاورةِ)).
قالَ ﷺ: ((ما خابَ مَنِ استخارَ، ولا نَدِمَ مَنِ استشارَ، ولا افتقرَ مَنِ اقْتَصَدَ)).(١)
وقال ﷺ: ((من أُعجبَ برأيهِ ضَلَّ، ومن استغنَى بعقلِهِ زَلَّ)).(٢)
وقال بعضُهم: ((مَن بدَأَ بالاستخارةِ، وثَنَّى بالمشاورةِ فحقيقٌ أن لا يَخيب)).
فينبغي لمنِ استشارَ أن يفعلَ حالاً، لأنَّ التَّأخيرَ لَهُ آفاتٌ.
قالَ بعضُهم:
إذا كنتَ ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإنَّ فسادَ الرَّأي أن تَتَرَدَّدَا
فإن قيلَ: إِنَّ الاستشارةَ لا تكونُ في واجبٍ، ولا محرَّمٍ، ولا في
(١) أخرجَهُ الطبراني في الأوسط (٦/ ٣٦٥) والصغير (٢/ ١٧٥) وضعفه ابن حجر في الفتح (١١ / ١٨٤).
(٢) انظر: تاريخ مدينة دمشق (٢٢ / ٦٢) وهو من قولِ أبي حازم، وليسَ حديثاً.
85