54

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Investigator

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1431 AH

وفي ((الصَّحيحَينِ)) من حديثِ عثمانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن صلَّى ركعتَينِ لا يسهُو فيهما غُفرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذنبِهِ»(١).

وصَحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَن صلَّى ركعتَينِ لا يحدِّثُ نفسَهُ بشيءٍ فيهما، فَلَهُ عبدٌ أو فَرَسٌ، فقامَ رَجُلٌ فصلَّى ركعتَينٍ، فلمَّا جَلَسَ أتاهُ الشَّيطانُ فقالَ: أَيَّهما تأخذُ العبدَ أم الفَرَسَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ»، رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ وغيرُهُ(٢).

فلا شكَّ أنَّ عَمَلَ القَلْبِ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ، ولو كانَ في أمرٍ محرَّمِ، قالَ الإمامُ أحمدُ: «إذا فَكّرَ في صلاةٍ حَتَّى شَغَلَهُ لا سجودَ عليهِ؛ مَنْ يخلُو مِن هَذَا، مَن يقدِرُ ألاَّ يُفكِّر»؟!!.

وَحَكَى المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ الإجماعَ على ذلكَ.

وقيلَ: إنْ طالَ عَمَلُ القَلبِ أبطَلَ، كَعَمَلِ البَدَنِ، اختارَهُ أبو حامدٍ وابنُ الجوزيِّ.

(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١ / ٧١) برقم (١٥٨) ومسلمٌ (١ / ٢٠٤) برقم (٢٢٦) بغير هذا اللفظ فيهما، والمثبت في المستدرك.
(٢) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ٣٣٩).

54