49

Risāla fīʾl-dimāʾ al-ṭabīʿiyya li-l-nisāʾ

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

وكالة شئون المطبوعات والنشر

Genres

المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكنُ أن يكونَ نفاسًا فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمرَّ عليها فيكونَ استحاضة، وهذا قريب مما نقله في المغني (١) عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك: " إِن رأتْ الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض ". اهـ وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجبْ الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين، أو يطوفَ مرتين، إلا أن يكون في الأول خَلَل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدرْ عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئتْ ذمته، كما قال تعالى:

(١) المغني ١: ٣٤٩.

1 / 52