33

Risāla fīʾl-dimāʾ al-ṭabīʿiyya li-l-nisāʾ

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

وكالة شئون المطبوعات والنشر

Genres

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]
[التاسع الحكم ببراءة الرحم]
التاسع: الحكم ببراءة الرحم: أي بخلوة من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حمكنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.
[العاشر وجوب الغسل]
العاشر: وجوب الغسل: فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» [رواه البخاري] .

1 / 36