126

Tibyan

التبيان في آداب حملة القرآن

Investigator

محمد الحجار

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

١ - فالأظهر انه لا يجهر ٢ - والثاني أنه يجهر ٣ - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو

1 / 131