272

al-ṭibb al-nabawī

الطب النبوي

Editor

مصطفى خضر دونمز التركي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٦ م

٤٣٢- حَدَّثَنا محمد بن عَمْرو، عَن ابن شهاب، عَن عروة، عَن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض قالت: فقال رسول الله ﷺ: إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي، عَن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضيء فصلى.
[١٣٠] باب ما يقطع رائحة الدم
٤٣٣- حَدَّثَنا محمد بن أحمد بن حمدان، حَدَّثَنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا الوليد بن شجاع، حَدَّثَنا ابن أبي زائدة، عَن هشام بن حسان قال: وثنا عباس بن الوليد، حَدَّثَنا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله ﷺ: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط وأظفار.
⦗٤٦١⦘ وقال الوليد: نبذان من قسط وأظفار.

2 / 460