وأما العزل: فإنه جائز إذا اتفقنا عليه، قال جابر: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه.
ولمسلم: (كنا نعزل، فبلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وقال: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) متفق عليه.
وقال عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) رواه ق .
ويجوز للمرأة أن تشرب دواء ليقطع دم الحيض عنها إذا كان دواء تأمن ضرره، نص عليه أحمد في رواية صالح.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لها ذلك لأن فيه قطع النسل، فإن كان للمرأة زوج، وقف على إذنه.
فصل في أن العين حق والرقية منها
عن أم سلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيته جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة) خ م.
والنظرة: العين، وبه نظرة: أي أصابته عين الجن.
Page 271