حديث شريف لم يكن قد سمع به من قبل، والفتوى تعارضه يلزمه العدول فورًا عن قوله إلى قول الرسول ﷺ.
وإذا أفتى في واقعة ثم تغيرت الواقعة وجب أن تتغير الفتوى تبعًا لتغير الواقعة انظر فوائد البنوك هي الربا المحرم للدكتور يوسف القرضاوي ص ١٤٠ - ١٤٢.
ومن المسلّم به والمؤكد أن البنوك الربوية لم تتغير طبيعة عملها وأنظمتها، ولم تختلف صورة تعاملها في الفترة ما بين الفتوى الأولى للشيخ طنطاوي، عندما كان مفتيًا لمصر، والفتوى الثانية عندما صار شيخًا للأزهر.
إن الأدلة التي ساقها الشيخ طنطاوي في الفتوى الأولى في تحريم فوائد البنوك لم تتغير، فالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ على تحريم الربا ما زالت قائمة وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
بعد هذا أقول:
إن فتوى شيخ الأزهر بإباحة فوائد البنوك الربوية، مناقضة تمامًا للنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ في تحريم الربا، ومخالفة لأقوال العلماء والفقهاء قديما ً وحديثًا في تحريم الربا بمختلف صوره وأشكاله، ولا شك لدى العلماء والفقهاء في هذا العصر، أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم، وقد انعقدت مجامع علمية كثيرة في هذا العصر، وأقرت وأكدت على أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم، فمن ذلك:
١. قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١٩٦٥م والذي حضره عدد كبير من العلماء من مختلف العالم الإسلامي، ومن ضمن قراراته (الفائدة على أنواع القروض كلها ربًا محرم)
٢. قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية سنة ١٩٨٥ م والذي يضم ثلة من فقهاء العالم الإسلامي.
٣. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة ١٤٠٦هـ.