240

Al-Radd al-qawī ʿalā al-Rifāʿī waʾl-majhūl waʾbni ʿAlawī wa-bayān akhṭāʾihim fī al-mawlid al-nabawī

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي

Publisher

دار اللواء للنشر والتوزيع-الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

للمرأة وضع ثيابها عند البصير من الرجال الأجانب وذلك يقتضي ستر وجهها وغيره من أعضائها عنهم.
ومنها حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن إلا ابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن انتهى.
ومنها حديث عائشة ﵂ قالت «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدراقطني.
ورواه ابن ماجة أيضًا عن عائشة، ﵂ عن النبي ﷺ بنحوه وبوب عليه أبو داود بقوله: «باب في المحرمة تغطي وجهها» وبوب عليه ابن ماجه بقوله «باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها» وهذا التبويب مفيد بما فهمه أبو داود وابن ماجه من عموم الحكم لجميع نساء المؤمنين.
ومنها حديث أم سلمة ﵂ قالت كنا نكون مع رسول الله ﷺ ونحن محرمات فيمر بنا الراكب فتسدل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها، رواه الدارقطني.

1 / 243