The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Genres
نجاسة في حكم عليه بالنجاسة وإنما المراد فيما إذا زالت عين النجاسة وبقي المحل من حيث أثر النجاسة لا الحكم بقي المحل من حيث أثر النجاسة يعني الصفة اللون أو الطعم أو الرائحة قد أزيلت حينئذٍ حكمًا النجاسة باقية لا عينًا وإنما تزول بالسابعة فمن الأولى إلى السادسة كل الغسلات تعتبر نجسة لأنها لاقت محلا ً محكومًا عليه بالنجاسة وأما السابعة هي التي حكمنا بسببها كون المحل قد طهر ما حكمه هذا المنفصل من المرة السابعة قالوا هذا ما طاهر غير مطهر (أو كان) يعني الماء القليل (آخر غسلة) وهي الغسلة السابعة (زالت النجاسة بها) وانفصل بشرط أن يكون هذا الماء المنفصل غير متغير فإن كان متغيرًا حكمنا عليه بكونه نجسًا (فطاهر) يعني هذا خبر فهو طاهر (طاهر) هذا خبر لمبتدأ محذوف فهو طاهر لأنه أثر شيء هذه المرة السابعة أثرة شي وهو التطهير فصار كالمستعمل في رفع الحدث صارت هذه المرة السابعة أثرة بمعنى أنها بسببها ختمنا بها الغسلات السبع فحكمنا على الموضع بكونه انتقل من النجاسة إلى الطاهرية كذلك الماء المستعمل في رفع الحدث باستعمالنا للماء انتقل من كون موصوفًا بالحدث إلى كونه طاهرًا هذا يكون من قبيل ماذا من قبيل القياس وإن كان علل هنا لقوله لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر والصحيح أن هذه الغسلة تعتبر طهورًا لماذا؟ لأنها مرة سابعة وعلى الصحيح فيما سبق أن النجاسة تزول بزوال عينها وأثرها بأن لا تبقى العين وأن لا يبقى من آثارها كاللون ونحوه فإذا زالت حينئذٍ نقول الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فنحكم على المحل بكونه طاهرًا فإذا جاءت المرة الثانية والمحل قد خلص من النجاسة حكمنا على هذه المرة بكونها طاهرة وكذلك الخامسة والسادسة ونحو ذلك إذًا على المذهب باعتبار اشتراط سبع غسلات من الأولى إلى السادسة نجسة والسابعة طاهر غير مطهر والثامنة طهور والصحيح ما ذكرناه سابقًا، إذًاَ يخلص من هذا القسم الثاني أم قوله (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه) إلى هنا هو الطاهر وما ذكر من قوله (أو رفع بقليله حدث أو غمس ...
2 / 13