232

Al-Sharḥ al-Muyassar li-Zād al-Mustaqnīʿ - al-Ḥāzamī - Kitāb al-Ṭahāra

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Genres

حبيبات كالسكر تغسل به الثياب سابقًا وهو خشن كالتراب منظف ومزيل يعني يؤدي ما يؤديه التراب بل أبلغ من التراب - حينئذٍ - هل نقول أولاهن بالتراب إذًا إذا عند تراب وهذا أنظف إذًا أولاهن بالأشنان أو بغيره من الأمور المستحدثة الآن نقول لا ليس الأمر كذلك لماذا؟ أولًا إتباعًا للنص نص النبي ﷺ على التراب والأشنان كان موجودًا آن ذاك وغيره غير التراب من المطهرات كان موجودًا آن ذاك وقتئذ - حينئذٍ - كون النبي ﷺ ينص على التراب دل على أنه مقصود بذاته فلا يعدل عن غيره ألبته فإتباعًا للنص نبقى على أنه لا يجزئ غير التراب كذلك وجود الأشنان والسدر في عهد النبي ﷺ ولم يشر إليها ثالثًا التراب أحد الطهورين كون النبي ﷺ يجمع بين التراب والماء لآن التراب يكون بدلًا عن الماء في طهارة الحدث الأصغر أو الأكبر إذًا قوله (ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه) الصحيح أنه لا يجزئ، وإذا لم يجد التراب - حينئذٍ - نقول سقط يسقط عنه التراب لماذا؟ لأنه واجب في الغسل ولا واجب إلا مع القدرة فإذا عجز عنه أو فقده - حينئذٍ - يسقط عنه، ثم قال (وفي نجاسة غيرهما سبع) (في نجاسة غيرهما) غير ماذا؟ الكلب والخنزير ويجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير (سبع) أي سبع غسلات لكن مفهوم نجاسة غيرهما دخل فيه نجاسة بول الغلام هذا يؤخذ عليه أليس كذلك؟ (وفي نجاسة غيرهما) يعني غير الكلب والخنزير (سبع) إذًا نجاسة بول الغلام تغسل سبع على هذا لكن هذا ليس مراد وإنما في نجاسة غير الكلب والخنزير وغير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي لابد من استثنائه هذا يؤخذ على المصنف من حيث العموم لأن العموم له مفهوم هنا - حينئذٍ - دخل معه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ودخل معه كذلك المذي والصحيح أنه سيأتي حكمه فيما يأتي إذًا (سبع) يعني سبع غسلات بماء طهور إن أنقت السبع فإذا لم تنقي وتنظف المحل - حينئذٍ - وجب الزيادة لما ذكرناه سابقًا وإنما المراد بالسبع هنا أن لا تقل عن سبع فلو ظهر المحل بخمس وجب زياد السادسة والسابعة لماذا؟ لأن العدد هنا دل عليه الشرع وهو مراد وهو متعبد به فالحكم هنا ليس معلق بعين النجاسة فحسب وإنما بإزالة حكمها ولا تزال إلا بسبع فإن أنقت السبع - حينئذٍ - كفا فإن لم تنقي زاد حتى ينقي في كل النجاسات من نجاسة كلب وغيره يعني فيما سبق قال الشارح [مع حت وقرص لحاجة] يعني دلك إذا احتاج بأن النجاسة عين النجاسة لا تزول إلا بالدلك وجب الدلك وإلا الأصل فيه صب الماء فقط هذا الذي هو واجب وأما الدلك هل هو واجب كما سبق في لغة العرب الدلك ليس داخل في مفهوم الغسل بل يصدق بمجرد صب الماء على الموضع - حينئذٍ - الدلك هل واجب في إزالة النجاسة أم لا؟ تقول إن احتيج إلى القرص وإلى الحت وإلى النتف بأظفر أو غيره - حينئذٍ - نقول وجب وإلا فلا، ما الدليل على أنه في غير نجاسة الكلب والخنزير لابد من السبع؟ يعني لو وقعت قطرة بول على الثوب يجب أن تغسل الثوب الذي هو الموضع سبع غسلات وجب أن تغسله سبع غسلات فلو غسلته مرة واحدة ما أجزأ ولو غسلته أربع ما أجزأ ولو غسلته خمس أو ست ما أجزأ

13 / 16