Al-Sharḥ al-Muyassar li-Zād al-Mustaqnīʿ - al-Ḥāzamī - Kitāb al-Ṭahāra
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Genres
النص (إنما الأعمال بالنيات) - حينئذٍ - إذا نوى بتيممه كل الأحداث - حينئذٍ - يترتب عليه ما يترتب على الوضوء وكذا لو نوى أحدها - حينئذٍ - يرتفع الباقي يعني لو نوى بتيممه ما يترتب على خروج الريح ولم يتعرض لخروج البول مثلًا أجزأه لأنه لا يشترط أن ينوي كل الأسباب لكن لو نوى كل الأسباب أجزأه لو نوى سبب واحدًا بشرط عدم نية أن لا يريد الثاني - حينئذٍ - ارتفع وأعبر هنا بارتفاع بناء على الأغلب والمراد به الاستباحة لأن التيمم على الصحيح لا يرفع الحدث أو نوى بتيممه الحدثين جمع بينهما - حينئذٍ - نقول يجزئ على الصحيح وإن ثَمَّ خلاف بين أهل العلم ولا يكفي أحدهما عن الآخر لو نوى بتيممه الحدث الأصغر وعليه الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأكبر قال المصنف الشارح [لا يجزئه] أو نوى الحدث الأكبر ولم ينوي الأحدث الأصغر قالوا لا يجزئه؛ لماذا؟ لقول ﷺ (وإنما لكل امرئ ما نوى) هذا نوى الحدث الأصغر ولم ينوي الأكبر فلا يتحقق له إلا الأصغر والعكس بالعكس وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجزئه لو نوى أحد الحدثين ولم ينوي الآخر فإن قيل بأنه لو نوى الأكبر دخل فيه الأصغر على القاعدة السابقة أجزأ وأما إذا نوى الأصغر ولم ينوي الأكبر فهذا محل نظر لعموم حديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذا لم ينوي الحدث الأكبر - حينئذٍ - نقول هو طهارة مستقلة والحدث الأصغر كذلك طهارة مستقلة كل منهما عبادة مستقلة فالوضوء عبادة مستقلة والغسل من الجنابة عبادة مستقلة إن نوى بغسله رفع الحدث الأصغر أجزأ وهذا محل وفاق حكينا فيه إجماع وإن كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين يعني اغتسل للجنابة ولم يتوضأ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ هل يشترط أن يتوضأ بعد غسله؟ الصحيح لا لكن بشرط أن لا يأتي بناقض ولو أثناء غسله كأن لا يمس ذكره أو دبره فإن مس انتقض وضوؤه وأما إذا بقي منذ أن ابتدأ غسله إلى أن انتهى ولم يمس عضوه - حينئذٍ - هذا يجزئ ويصلي مباشرة ولا يحتاج إلى وضوء ولو لم يتوضأ يأتي بالسنة في أول الغسل لأن السنة أن يتوضأ أولًا ثم بعد ذلك يعمم بدنه سواء توضأ أو لا نقول هذا الغسل رافع للحدث الأصغر لماذا؟ لأنه إذا نوى النوعين فهو واضح وإن لم ينوي نقول الله ﷿ إنما بين بقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) والكلام هنا في القائم إلى الصلاة؛ القائم إلى الصلاة الذي يريد أن يصلي إما أن يكون محدث حدثًا أصغر وإما أن يكون محدثًا أكبر؛ أوجب عليه إن كان محدثًا حدثًا أصغر بأول الآية الوضوء وأوجب عليه إن كان محدثًا حدثًا أكبر بقوله (فاطهروا) يعني اغتسلوا ولم يوجب عليه الوضوء لأن مرحلتان هنا عندنا حدث حدث أصغر وحدث أكبر فأوجب عليه الطهارة الكبرى ولم يوجب عليه الوضوء لأنه قال (وإن وكنتم جنبًا) يعني لستم محدثين حدثًا أصغر وإنما كنتم على جنابة (فاطهروا) أي اغتسلوا ولم يوجب عليه الوضوء فدل ذلك على أن من كان محدثًا حدثًا أكبر إنما يجب عليه الغسل فحسب ولم يوجب عليه الرب جل وعلا الوضوء الكلام في التيمم الأصل أنه يأخذ حكمه - حينئذٍ - إذا نوى بتيممه الحدث الأكبر
12 / 2