ويمكن أن يجاب بالفارق، لأنَّ آخر الوقت وقت ضرورة، بخلاف أوَّله فهو وقت اختيار.
القول الثاني: أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء، وإلا فلا.
ذهب إليه الشافعية (١).
قالوا: لأنها وجبت عليها وتمكَّنت من أدائها، فأشبه ما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من أدائها فلم يُخرِج حتى هلك المال (٢).
القول الثالث: أنه لا قضاء عليها.
ذهب إليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والظاهرية (٥)، وهو اختيار ابن تيمية (٦).
وهو قول حمَّاد بن أبي سليمان، وابن سيرين، والأوزاعي (٧).
واستدلُّوا ما يلي:
١ - أنَّ القضاء إنما يجب بأمرٍ جديدٍ ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء (٨).
٢ - أن الله جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره، وصحَّ أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصحَّ أن المؤخِّر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه ﵇ لا يفعل المعصية، فإذن ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها؛ فإذا لم تتعيَّن
(١) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٧) فتح العزيز (٣/ ٩٠).
(٢) المهذب (١/ ٦١) فتح العزيز (٣/ ٩٠).
(٣) الأصل (١/ ٣٢٩) فتح القدير (١/ ١٧١).
(٤) الإشراف (١/ ٦٢) الشرح الصغير (١/ ٣٣٦) بداية المجتهد (١/ ٧٣).
(٥) المحلى (٢/ ٢٣٩).
(٦) المجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٥).
(٧) الأوسط (١/ ٢٤٧) المحلى (٢/ ٢٣٩).
(٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٣٣٥).