242

Al-aḥkām al-mutarattiba ʿalā al-ḥayḍ waʾl-nifās waʾl-istiḥāḍa

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (١).
وقد دلَّ عليه قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (٢).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (٣).

(١) انظر: رد المحتار (٦/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) المجموع (٢/ ٣٦٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).

1 / 246