224

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الثالث: أنَّ قياس هذه العدَّة على حدِّ الزنا فاسد؛ لأنه لا شبه بين الزنا الموجب للحدِّ وبين طلاق الزوج، والقياس عند القائل به لا يصح إلاَّ على شبهٍ بين المقيس والمقيس عليه، فكيف بمن لا يرى القياس أصلًا؟
ثم فساد آخر ..
وهو أنكم أوجبتم القياس على نصف الحدِّ في الأمَة، وأنتم لا تختلفون في أنَّ حدَّ الأمة في قطع السرقة كحدِّ الحرة، فمن أين وجب أن تُقاس العدّة عندهم على حد الزنا دون أن يقيسوه على حدِّ السرقة؟
ثم هلا قاسوا عدَّة الأمَة من الطلاق على ما لا يختلفون فيه من أنَّ عدَّتها «إن كانت حاملًا» كعدَّة الحرة، وهذا القياس أولى من قياس العدَّة على حد الزنا.
ثم يلزمهم إذا قاسوا عدَّة الأمة على حدِّها ألاَّ يُوجِبوا عليها إلاَّ نصف الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام، قياسًا على حدِّها (١).
القول الثاني: أنَّ عدَّتها عدَّة الحرة؛ أي: ثلاثة قروء:
ذهب إليه الظاهرية (٢)، وعلَّق ابن سيرين القول به على عدم مُضيِّ سنة (٣)، ورُوِي عن مكحول والأصم (٤).
الأدلَّة:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

(١) المحلى (١١/ ٧١٨، ٧١٩).
(٢) المحلى (١١/ ٧١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٧٠)، حلية العلماء (٧/ ٣٢٧)، زاد المعاد (٥/ ٦٥٢).
(٣) حلية العلماء (٧/ ٣٢٧)، زاد المعاد (٥/ ٦٥٠) (١١/ ٧١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٧٠).
(٤) البناية (٤/ ٧٧٤)، زاد المعاد (٥/ ٦٥٠).

1 / 228