164

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genres

أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن قولهم يكون موافقًا لقول جمهور العلماء في المعنى والمراد، فبكون الخلاف في اللفظ، وهذا تفسير بعض العلماء كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري، والبيضاوي. أما من قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه إذا فعل الأمور كلها، فإنه يثاب عليها ثواب واجبات، هاذا تركها كلها عوقب عليها عقاب تارك واجبات، وإذا فعل واحدًا منها سقط عنه غيره: فإن الخلاف معنوي عنده. أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن الخلاف يكون معنويًا، لأن مقصودهم يكون مختلفا عن مقصود جمهور العلماء. وهذا تفسير بعض العلماء كابن فورك، والغزالي، وأبي الطيب الطبري، وابن التلمساني، والتبريزي. والراجح عندي هو القول الأول - وهو: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور العلماء ولا فرق، لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة: ١ - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخيَّر بينها. ٢ - أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته. ٣ - أنه لا يقع التخيير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب. وهذا هو قول جمهور العلماء، إذًا: لا خلاف في الحقيقة. وأبو الحسين قد صرَّح بذلك في " المعتمد "، وهو الذي ينبغي أن يعتمد في بيان مراد أصحابه المعتزلة، لأنه أعرف بمقاصدهم. وصرَّح بذلك - أيضًا - المحققون الأصوليون ممن تصدى لتفسير

1 / 172