12

Ḥaqīqat al-witr wa-masmāhu fī al-sharʿ – Ḍimn Āthār al-Muʿallimī

حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»

Editor

محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

Genres

مبحث في الوتر [بواحدة]
أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:
منها: حديث مسلم (^١) عن ابن عمر وابن عباس أن النبي ﵌ قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".
ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﵌ قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".
رواه أبو داود (^٢) بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" (^٣). ورواه النسائي وابن ماجه (^٤)، وصححه ابن حبان والحاكم (^٥)، كما في "الفتح" (^٦) وغيره.
وعند الدارقطني (^٧) بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه (^٨): رواتُه كلهم ثقات عن

(^١) رقم (٧٥٣).
(^٢) رقم (١٤٢٢).
(^٣) "المجموع" (٤/ ١٧).
(^٤) النسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٠).
(^٥) "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(^٦) (٢/ ٤٨٢).
(^٧) في "سننه" (٢/ ٣٣).
(^٨) هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٣٤).

16 / 269