152

The Prophetic Abandonments: Foundation and Application

التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genres

فقياس القول على الأفعال في التروك أن يقال: ما أعرض النبي ﷺ عنه، ولا نعلم وجهه، لا يخلو من أن يكون على وجه القربة، أو لا يكون: فإن كان على وجه القربة كان هذا الفعل مكروهًا، لأن الكراهة تقابل الاستحباب، وما تركه ليس على وجه القربة فهو مباح في حقنا. ولكن القول بذلك لا يستقيم؛ وذلك لأن الأصل المتوقف عليه قبل الفعل بخلاف الأصل المتوقف عليه قبل الترك. وبيان ذلك: أن الفعل الذي يفعل على سبيل القربة إنما يطلب له الدليل على جواز فعله، فحيث لم يكن دليل فالجواز ممتنع، فالأصل أن هذا الفعل ممنوع منه، ففعل النبي ﷺ له ناقل عن الأصل، أما في الترك: فإن ترك النبي ﷺ له غير ناقل عن الأصل بل مقوٍّ له ومعضد له، فكيف يحمل تركه ﷺ على الكراهة، والمتروك ممنوع منه قبل نقل إعراض النبي ﷺ عنه؟ لذا فقياس القول في الأفعال هنا أن يقال: ما تركه النبي ﷺ كان فعله لا يقع إلا قربة: فالترك دليل على التحريم، وإذا كان غير قربة فأقل الأحوال حمله على الكراهة. ولو قال قائل بحمله على التحريم لم يُبعِد، بل كان لقوله حظ من النظر، فإن أقل أحوال المتابعة في الترك تنخرم بمجرد الفعل، بخلاف الفعل، وهذا قاضٍ بحمل الإعراض على الوجوب دون الاستحباب.

1 / 123