المطلب الأول
صيغ القاعدة
قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) (١) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ) (٢).
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه" (٣).
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (٤) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.