151

Al-Kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunayd li-Ibn ʿUthaymīn

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Genres

عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (١).
السؤال (٦٤٨): ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟
الجواب: لا يأس به ولكن برفق.
السؤال (٦٤٩): لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان ﵊ بفرسه فهل تكون ميتة؟
الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.
السؤال (٦٥٠): ما حكم تحنية الأضاحي؟
الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.
السؤال (٦٥١): هل يجزي التيس في العقيقة؟
الجواب: نعم.
السؤال (٦٥٢): ما حكم شرب البيرة؟
الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.
السؤال (٦٥٣): ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟
الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.
السؤال (٦٥٤): ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟
الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.

(١) قلت: وقال شيخنا ابن باز ﵀ نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.

1 / 152