The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Publisher
مركز الدعوة والإرشاد
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Publisher Location
القصب
Genres
١١ - أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون.
١٢ - أن يكون ذكَرًا، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر ﵄: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» (١). فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك (٢).
١٣ - أن يكون عدلًا، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي ﷺ وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث: «أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون» (٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمر النبي ﷺ، وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي أن يجوَّز قولًا واحدًا» (٤). أما مستور الحال فيصح أذانه، وسمعت سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز - قدَّس الله روحه - يقول: «لا يعتد بأذان الفاسق، والحلّيق فاسق فسقًا ظاهرًا وليس مستورًا، نسأل الله العافية، وينبغي أن يجعل غيره» (٥).
فكلمة عدل: تضمنت أن يكون المؤذن: مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، واحدًا، عدلًا، مميزًا (٦).
سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:
١ - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر ﵁ في جمع النبي ﷺ في عرفة: أنه «أذن ثم أقام فصلى
(١) رواه البيهقي ١/ ٤٠٨. (٢) انظر: منار السبيل، لابن ضويان، ١/ ٦٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٦١. (٣) البيهقي، ١/ ٤٢٦، وتقدم تخريجه. (٤) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٥٧. (٥) سمعته منه ﵀ أثناء شرحه للروض المربع، فجر الأحد، ١٠/ ١١/١٤١٨هـ. (٦) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٢/ ٦٢.
1 / 132