121

Wujūb taṭbīq al-sharīʿa al-Islāmiyya fī kull ʿaṣr

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المطلب الخامس
من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية:
الأخذ بالعرف
" العرف: ما اعتاده الناس، وتواضعوا عليه في شؤون حياتهم، حتى ألفوه واطمأنوا إليه، وأصبح أمرًا معروفًا سواء أكان عرفًا قوليًا أم عمليًا. عامًا أم خاصًا. "والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم في كثير من أحكام الفقه الفرعية وخاصة الأَيْمان والنذور والنكاح والطلاق.
قال ابن عابدين في أرجورته:
وَالعُرْفُ في الشّرع له اعتبارُ ... لذا عليه الحكمُ قد يُدارُ (١)
هذا وقد نوه به الفقهاء وبنوا عليه كثيرًا من الأحكام واعتبروه حجة في التشريع بدليل قوله -تعالى-: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢).
وبما جاء عن ابن مسعود - موقوفًا -: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو

(١) الوسيط في أصول الفقه، لوهبة الزحيلي ص ٤٣٩.
(٢) سورة الأعراف: آية ١٩٩.

1 / 129