وفى الحديث فوائد: -
١ - أنَّ الذي لا يصلِّي إلى سترة، وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له دفعه، فإنَّ التحريم المذكور في المرور بين يدي المصلِّي حديث إنما هو لمن صلى إلى سترة، فأما إذا لم يصل إلى سترة، فلا يحرم المرور بين يديه. واتفق العلماء على أنَّ منع المار بين يدي المصلِّي إنما هو لمن لم يفرط في صلاته، فصلى إلى سترة. (١)
قال النووي: وَالصحيح أنه لَيْسَ لَمن صلَّى إلى غير سترة دفْعُ من مر أمامه؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ السُّتْرَةِ؛ وَلِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ﷺ " إذَا صَلَّى أحدكم إلى شيء يَسْتُرُهُ .... " وَلَا يَحْرُمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ. ا. هـ (٢)
لكن نقول: من أرد المرور بين يدي المصلِّي الذي لا سترة له، فلا يمر إلا بعد مسافة ثلاثة أذرع من موضع قدمي المصلِّي، وهو المذهب عند الحنابلة.
(١) انظر معالم السنن (١/ ١٨٨) وصحيح ابن حبان (٦/ ١٢٨) وإحكام الأحكام (١/ ٢٨٣)
(٢) ذكره في المجموع (٣/ ٢٤٩)
1 / 133