152

The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two

القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

Investigator

محمود محمد محمد عمارة السعدني

Genres

وقال الدارقطني - بعد ذكره للحديث بالوجه الثاني -: وهو الصواب. (^١) وقال ابن حجر: اتفق أكثر أصحاب العلاء عنه على هذا - أي على روايته بالوجه الثاني-، وخالفهم زيد بن أبي أُنيسة، فقال: عن العلاء، عن نُعيم، عن ابن عمر. (^٢) تنبيه: الحديث وإنْ لمْ يَصح عن العلاء بن عبد الرحمن، إلا بروايته عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْري: _ إلا أنّ الحديث له أصلٌ - من غير طريق العلاء - عن ابن عُمر ﵁، فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من طُرُقٍ عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ جَرَّ ثَوْبه خُيَلاء، لَمْ يَنظُر الله إليه يومَ القِيامة". (^٣) _ والحديث له أصلٌ أيضًا من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة ﵁ من غير طريق العلاء -، أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٤٦٧، ٧٨٥٧)، من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٢٩)، ك/ الزينة، ب/ إسبال الإزار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة ﵁، أنّ رسول الله ﷺ قال: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ» واللفظ للنسائي. _ قال محمد بن يحيى الذُّهلي: وكلا الحديثين - أي العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد؛ ومحمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة - محفوظان. (^٤) - وصَحَّ الحديث عن أبي هريرة ﵁، من غير رواية عبد الرحمن بن يعقوب: فأخرجه البخاري عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة ﵁، أنّ رسول الله ﷺ قال: "مَا أَسْفل مِن الكَعْبَين مِن الإِزَارِ فَفِي النَّار". (^٥) خامسًا:- الحكم على الحديث: أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن لنا أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "شَاذٌ"؛ لتَفَرُّد زيد بن أبي أُنَيْسة به، مع المخالفة. ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح "صَحيحٌ لذاته"، وللحديث شواهد في "الصحيحين".

(^١) يُنظر: "العلل" للدارقطني (مسألة/ ٢١٣٠). (^٢) يُنظر: "إتحاف المهرة" ٥/ ٢٦٨. (^٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٧٨٣)، ك/ اللباس، ب/ (١). وبرقم (٥٧٨٤)، ك/اللباس، ب/مَنْ جَرَّ إزاره مِن غير خُيلاء. وبرقم (٥٧٩١)، ك/اللباس، ب/مَنْ جَرَّ ثَوبه مِن الخُيلاء. وأخرجه مُسلم في "صحيحه" (٢٠٨٥/ ١ - ٩)، (٢٠٨٦)، ك/اللباس والزينة، ب/تحريم جَرّ الثوب خُيلاء، وبيان حَدّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يُستحب، من طرق عن ابن عُمر ﵁. (^٤) يُنظر: "تحفة الأشراف" (١٤١٠٠). (^٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٧٨٧)، ك/ اللباس، ب/ ما أسفل من الكعبين فهو في النار.

1 / 152