182

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

الثانية: ضم صلاتين إلى بعضهما في الأداء، ليكتسب المسافر أوسع وقت ممكن من الفراغ، ويسمى "الجمع بين الصلاتين". أولًاـ القصر: هو أن تؤدى الصلاة الرباعية، كالظهر والعصر والعشاء، ركعتين بدلًا من أربع، كما سنرى فيما يأتي من أدلة. والأصل في مشروعية القصر قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: ١٠١]. [ضربتم: سافرتم]. روى مسلم (٦٨٦) وغيره، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يقتنكم الذين كفروا﴾ فقد أَمِنَ الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصًا بحالة الخوف. ولا بد لصحة القصر من مراعاة الشروط التالية: ١ـ أن تتعلق بذمته في السفر، ويؤديها أيضًا في السفر: فخرج بهذا الشرط الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يسافر، ثم سافر قبل أن يصليها، فلا يجوز أن يصليها قصرًا، لأنه لم يكن مسافرًا حين وجبت عليه وتعلقت بذمته. وخرج أيضًا الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر، ولكنه لم يصلها

1 / 185