165

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

أما إن تكلم ناسيًا أنه في الصلاة أو كان جاهلًا لتحريمه لقرب عهده بالإسلام، فيعفا عن سير الكلام، وهو ما لم يزد على ست كلمات. ٢ - الفعل الكثير: والمقصود به الفعل المخالف لأفعال الصلاة، بشرط أن يكثر ويتوالى، لأنه يتنافى مع نظام الصلاة، وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعدًا، وضابط الموالاة أن تعدَّ الأعمال متتابعة بالعرف، فإن الصلاة تبطل. ٣ - ملاقاة نجاسة لثوب أو بدن: والمقصود بالملاقاة: أن تصيب النجاسة شيئًا منهما ثم لا يبادر المصلي إلى إلقائها فورًا، فعندئذ تبطل الصلاة، لأنه حدث ما يتنافى مع شرط من شروط الصلاة، وهو طهارة البدن والثوب من النجاسة. فإن أصابته النجاسة بإلقاء ريح أو نحوه وتمكن من إلقائها عنه فورًا، بأن كانت يابسة؛ لم تبطل صلاته. ٤ - انكشاف شيء من العورة: وقد عرفت حد العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصلاة أما إن انكشفت بدون قصده: فإن أسرع فسترها فورًا، لم تبطل، وإلا بطلت، لفقدان شرط من شروطها في جزء من أجزائها. ٥ - الأكل أو الشرب: لأنهما يتنافيان مع هيئة الصلاة ونظامها.

1 / 168